فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 135)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (11016)
س3: رجل كان يعمل عند مستخلص جمركي لتخليص السيارات، وكان أجره بسيطا، وكان اعتماده على أصحاب السيارات، حيث كان يقوم بتخليص أوراق السيارات لأصحابها، وكان يخبرهم إنه دفع كذا وكذا، أو إن هذه الأوراق قد دفع لها رشوة في حدود (1) جنيه مصري، ويكون دفع نصف الجنيه، ويأخذ هو النصف الآخر، ويحاسب صاحب السيارة مثلا على خمسة جنيهات أو أكثر، ويفرد له من أخذ النقود من موظفين، فيعطي مثلا الموظف جنيه، ويقول لصاحب السيارة: أعطيته اثنين، ويأخذ الفارق له، وهكذا، أو أعطي هذا جنيه، ويكون لم يعطه شيئا، أو يتفق مع رجل آخر يؤجر نمر تجارية لتسيير هذه السيارات من مكان إلى آخر، فيتفق مثلا مع الرجل أن يعطيه خمسة جنيهات، ويأخذ هو من صاحب السيارة عشرة جنيهات، وصاحب السيارة لا يعلم أنه يأخذ الفارق له، والمستخلص الذي
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)