فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 136)
يعمل عنده الرجل يعلم بكل هذه الأمور، والرجل هذا كان يفعل كل هذه الأمور وأمور متشابهة في أخذ الأموال، وهو لا أتذكر الآن إنه متأكد من أنه كان يأخذها وهو يعلم بحرمتها أم لا، لا أتذكر بالضبط الآن، أي: لا أدري بالتأكيد بأنه كان يفعل هذا وهو يعلم إنه حرام أو لا، وأصحاب هذه الأموال لا يعرف عناوينهم الآن، ويغلب على ظنه أن جملة ما جمعه بعد مصاريفه العادية والشخصية في الحياة جمع حوالي ألف وخمسمائة جنيه (1500) فهل يخرج من ماله هذا المال، ويخرجه في أعمال خيرية، ويهب الأجر بنية البرء من حقوق الناس، والأجر لأصحاب هذه الأموال؟ مع العلم بأنه الآن والحمد لله لا يعمل في هذا المجال، وكل أعماله الآن يبتغي منها الرزق الحلال، ويتحرى بدقة جدا؛ لهذا حيث إن الله هداه بعد العمل في هذا المجال والحمد لله. فما الحل؟
ج3: إذا كان الواقع كما ذكر وجبت عليه التوبة من الظلم والغش وأكل أموال الناس بالباطل، ورد ما أخذه منهم ظلما إليهم أو إلى ورثتهم إذا كانوا قد ماتوا، وإن لم يتيسر رده إلى أربابه تصدق به عنهم على الفقراء، أو أنفقه في وجوه البر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)