فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 137)
الفتوى رقم (12079)
س: رجل يعمل مهندس مواد في مؤسسة تعمل في مجال رصف الطرق، يقوم في بعض الأحيان بتغيير نتائج الاختبارات المعملية الخاصة بدمك التربة، وكذا الاختبارات الخاصة بجودة الإسفلت المستخدم في الرصف، فهل هذا الرجل ينطبق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من غشنا فليس منا» وهل يعتبر راتبه في هذه الحالة يعتبر حراما، وهل يبرأ إذا فعل مثل هذه الأفعال إرضاء لرؤسائه في العمل وهو كاره لهذا العمل؟ أفتونا وجزاكم الله خيرا.
ج: لا يجوز للمهندس المذكور تغيير نتائج اختبارات عينات التربة أو الإسفلت بأخرى أردى منها ولو أمره رؤساؤه بذلك؛ لأن ذلك من الغش الممنوع، وقد ثبت في (صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من غشنا فليس منا» وفي رواية: «من غش فليس منا (¬1) »
¬__________
(¬1) رواه بهذين اللفظين وبألفاظ قريبة منهما: أحمد 2 / 242، 417، ومسلم 1 / 99 برقم (101، 102) ، وأبو داود 3 / 732 برقم (3452) ، والترمذي 3 / 606 برقم (1315) ، وابن ماجه 2 / 749 برقم (2224، 2225) ، والحاكم 2 / 9، وابن أبي شيبة 7 / 290، والطحاوي في (المشكل) 3 / 367 برقم (1331) ، وابن حبان 11 / 270 برقم (4905) ، والطبراني في (الكبير) 10 / 138، 11 / 177برقم (10234، 11553) ، وفي (الصغير) 1 / 261، وابن الجارود 2 / 158 برقم (564) ، وأبو عوانة 1 / 57، والبيهقي، 5 / 320، والبغوي 8 / 166، 167برقم (2120، 2121) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)