فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 145)
مرتبي، وعندما أطلب منهم راتبي الشهري يقولون: إن شاء الله، ولا يدفعون الراتب إلا كل أربعة أشهر أو ستة، أو بعد انتهاء عملك وسفرك إلى بلدك تأخذ راتبك كاملا، والسؤال يا سماحة الشيخ: هل يجوز أن آخذ راتبي من البقالة شهريا بدون علمهم، وعند انتهاء عقد عملي معهم أعلمهم أنني حصلت على مرتبي من البقالة، ولا أطالبهم بعد ذلك بشيء؛ وذلك لضرورة إرسال فلوس لأهلي شهريا؛ ولأن هذا الوضع يعرض أهلي في بلدي للضرر الشديد، ومساءلة الناس، بل وربما يؤدي الأمر بأهلي إلى أخذ موقف غير طيب مني، ظنا منهم أن هذا تساهل مني، علما بأنه ليس لهم عائل سواي. وجزاكم الله خير الجزاء.
ج2: لا يجوز لك أخذ راتبك من البقالة التي تشتغل فيها بدون علم صاحبها وإذنه لك بذلك، وعليك بمطالبة كفيلك بمرتبك إذا احتجت إليه، فإن أبى فإنك تقوم برفع شكايتك إلى الجهة المختصة لتلزمه بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)