فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 146)
17389 الفتوى رقم (17389)
س: طبيعة العمل تتطلب مني الانتقال بين المحاكم، الأمر الذي يستلزم معه إنفاق بعض المبالغ أو المصاريف لهذا الانتقال من مالي الخاص. عند العودة إلى المصرف أقوم بكتابة استمارة لصرف مقابل الانتقال مع ملاحظة الآتي: 1- مقابل الانتقال الذي يكتب في استمارة الصرف يمثل قيمة شبه ثابتة بين الزملاء الموجودين - أزيد - بصرف النظر عن المبلغ الذي أنفق بالفعل. 2- مصرح لنا بالانتقال بواسطة تاكسي بين المحاكم في حين أنني أستخدم وسيلة انتقال أخرى (ميكروباص- أتوبيس) أقل تكلفة من التاكسي، ونلتمس من فضيلتكم معرفة حكم الدين في أخذ هذه الزيادة. كما نلتمس النصيحة والإرشاد والدعاء، وادع الله أن أكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجزاكم الله كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: الواجب عليك الصدق في أخذ الأجرة الحقيقية، ولا يجوز لك أن تقدم فواتير بأكثر من الأجرة الفعلية.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)