فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 312)
جـ- مرتب طيلة الحياة في حال حصول مرض مزمن مقعد عن العمل. د- مرتب إلى الأرملة طيلة حياتها والأولاد القصر في حال حصول الموت. هـ- مبلغ من المال للأرملة وذلك بعد الموت مباشرة. ولدى انتهاء مدة إقامتي في ألمانيا عام 1983 م كان أمامي خياران: 1- أن أنهي علاقتي بهذه المؤسسة كلية، وعندئذ يعاد إلي ستون بالمائة فقط من مجمل المبالغ التي دفعتها خلال فترة عملي في ألمانيا 2 - أن أستمر في دفع مبالغ شهرية كما في السابق مقابل ما سأستفيد من ذلك في المستقبل كما ذكرت آنفا. وقد نصحني أحدهم بالخيار الثاني معللا ذلك بما يلي: أن العودة إلى سورية غير ممكنة بالنسبة لي لأسباب خاصة، وبالتالي فإن وضع أسرتي سيكون صعبا فيما لو حصلت وفاتي مثلا، أو أصبحت غير قادر على العمل لسبب ما، حيث ليس هناك مرتب تقاعدي يصل إليهم، وقد أقنعت يومها بذلك، ولازلت أدفع شهريا مبلغا من المال. هذا وإن الأموال الفائضة المتجمعة لدى المؤسسة يتم
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)