فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 15 - ص: 313)
استثمارها طبعا وفق النظام الاقتصادي الرأسمالي، وفي إحدى التقارير الصادرة عام 1988م بينت المؤسسة أن الاستثمار تم ذلك العام كالتالي: 11% في مجالات البناء والبيوت. 9% في مجالات الإقراض وتحصيل ربا من ذلك. والباقي في مجالات البورصة والسندات. هذا وإذا ما قررت الآن الانسحاب من هذا الأمر، فإن المؤسسة تدفع لي ستين بالمائة فقط من مجمل المبالغ التي دفعتها حتى الآن. واليوم قررت أن أعود لأنظر في أمر معاملاتي من جديد، ولألغي كل ما هو حرام في ديننا، ولذلك فأنا أرسل إليكم أستفتيكم في جواز استمراري في الدفع لهذه المؤسسة. بقي أن أضيف أنه إذا قررت الآن التوقف عن الدفع الآن؛ فإن المؤسسة ستدفع لي ستين بالمائة فقط من مجموع المبالغ التي قد دفعتها خلال السنوات السابقة. أرجو إفتائي مع بعض الشرح والتفصيل، وجزاكم الله خيرا.
ج1: تأخذ بالخيار الأول، وهو: سحب ستين في المائة مما دفعته لهم، لسلامة هذا الخيار من الربا، مع التوبة والاستغفار مما سلف.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)