فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 33)
تجارته في المواد الغذائية هو في المشروبات الكحولية.
بالإضافة إلى ذلك فقد أخبرنا بأنه اشترى المبنى الذي نصلي فيه الآن عن طريق قرض من بنك لا يزال إلى اليوم يدفع أقساط القرض بالإضافة إلى فوائد بنكية، وقد استفسرنا من سماحتكم هاتفيا: هل يجوز قبول تبرع هذا الأخ بهذا المبنى مع العلم أن جزءا من مصدر ثروته من التعامل بالمشروبات الكحولية، والربا من الفوائد البنكية؟ وقد كانت إجابتكم علينا من جزئين: الأول: هو أن يقبل تبرع الأخ للمسجد، والتوقف عن سؤاله عن مصدر أمواله. والثاني: أن يؤخذ عليه إقرار كتابي على أنه تبرع بالمبنى ليستخدم كمسجد.
وعلى ذلك شرحنا للأخ صاحب المبنى فتواكم في هذا الأمر، وطالبناه بأن يكتب لنا إقرارا يسمى بأنه متبرع بالمسجد، وأن يكتبه لإحدى الجهات الإسلامية الموثوق بها، كمكتب رابطة العالم الإسلامي في أمريكا ولكن الأخ رفض أن يكتب إقرارا بأنه متبرع بالمبنى، واكتفى بأنه يتعهد بأن يكون هذا المبنى مسجدا على الدوام، وسبب منعه هو خوفه من أن يأتي غيره ويقوم بتغيير المبنى، أو أن يستخدم المسجد من قبل جهة معينة أو مجموعة معينة، كمنبر للدعاية لأغراضها الخاصة، وقد حاولنا بشتى
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)