فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 34)
الطرق إقناعه ولكن بدون جدوى.
أما وضعنا الحالي فقد انقسمت آراء الجالية إلى فرقتين: فرقة ترى أنه لا حرج في الصلاة في هذا المسجد، مع عدم قبول صاحب المبنى بكتابة إقرار بأنه متبرع فيه كمسجد، وأخرى ترى أنه يجب تنفيذ هذا الإقرار الكتابي، وإلا لا تجوز الصلاة فيه، والآن نود من سماحتكم أن توجهونا فيما يجب أن نعمل هنا، وهل تجور إقامة الصلاة في هذا المبنى؟ كما نرجو من سماحتكم ردا كتابيا لكي نعرضه في المسجد، ولكم منا الشكر والعرفان، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الصواب. وجزاكم الله كل خير.
ج: لا حرج في الصلاة في المبنى المذكور، وإقرار صاحب المبنى بأنه قد وقفه مسجدا كاف، وإن لم يكتب؛ لأنه قد يكون له عذر مقبول في عدم الكتابة من أجل الحفاظ على المسجد ما دام باسمه، والدفاع عنه ممن قد يتعدى عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)