فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 179)
الفتوى رقم (10901)
س: سمعت من أحد كبار شيوخ جماعة أنصار السنة المحمدية، أنه يجوز بيع وخياطة الفساتين النسائية التي لا تستر المرأة، أي: الفساتين القصيرة، ويستدل بذلك ` بأن: الرسول -صلى الله عليه وسلم- أهدى لعمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ثوب حرير أحمر، فلما لبسه عمر ورآه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال له: «إني أعطيته لك لتهديه، وليس لتلبسه» فأهداه عمر لأحد أصحابه في الجاهلية أو في ما معنى الحديث، وقال الشيخ: إن أحد الأئمة -لا أذكره- أخرجه في كتاب تحت باب: (باب جواز بيع ما لا يجوز لبسه) ، فما رأي فضيلتكم في هذا الكلام؟ وإذا كان صحيحا فهل يمكن القياس على ذلك بجواز بيع السجائر والتبغ والذهب المحلق، ومثل البناطيل النسائية والمايوهات الرجالية والنسائية الخليعة؟ والمولى عز وجل يقول في كتابه: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (¬1) فأرجو الإفادة، وحاشى أن يكون هنالك تعارض بين القرآن والسنة.
ج: الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما في عدة مواضع
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 2
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)