فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 180)
من عدة طرق، منها رواية البخاري له تحت باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء، من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، قال: «أرسل النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى عمر رضي الله عنه بحلة حرير أو سيراء، فرآها عليه فقال: إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما يلبسها من لا خلاق له، إنما بعثت إليك لتستمتع بها (¬1) » -يعني تبيعها، وهذا الحديث يدل على جواز الاتجار في الملابس التي يجوز استعمالها على وجه دون وجه، وجواز هبتها والتبرع بها، وعلى من اشتراها أو أعطيت له تبرعا أن يستعملها على الوجه المباح، دون الممنوع، ومثل ذلك: الحلي من الذهب، والصلاح والسكاكين والعنب، ونحو ذلك مما يمكن أن يستعمل في مباح
¬__________
(¬1) مالك 2 / 917-918، وأحمد 2 / 20، 24، 39- 40، 51، 68، 82، 114- 115، 127، 146، 147، والبخاري 1 / 214، 2 / 2، 3 / 16-17، 140، 142، 4 / 31- 32، 7 / 46، 71-72، 92، ومسلم 3 / 1638- 1640 برقم (2068) ، وأبو داود 1 / 649- 650، 4 / 230 برقم (1076، 4040) ، والنسائي 3 / 181، 8 / 198، 201 برقم (1560، 5299، 5307) ، وابن ماجه 2 / 1188 برقم (3591) ، وعبد الرزاق 11 / 681 برقم (19929) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 245، وابن حبان 11 / 514، 12 / 255 برقم (5113، 5439) ، وأبو يعلى 20511 برقم (239) ، والبيهقي 2 / 422، 3 / 275، 280، 9 / 129، والبغوي 12 / 28- 29 برقم (3099)
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)