فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 231)
س1: هل لو أخذت من الدكان بدون علم أبي لأشتري ما أستكمل به ما يكفيني من حبوب أرز وقمح، وما يكفيني من ملابس لي ولأولادي، حلال أم حرام؟
س2: هل ما صرفته في استكمال الجهاز الذي كان مفروضا على أبي تزويجي به من حقي أن أطالب أبي به، وما صرفته في تشطيب الشقة في نفس منزل أبي من حقي أن أطالبه بذلك أيضا؟ مع العلم بأنني لو طلبت سيغضب علي وسيرفض ذلك.
س3: هناك بعض الإصلاحات في الشقة كسباكة ودهان، ولو طلبت من أبي يرفض، هل آخذ بدون علمه لأقوم بهذه الإصلاحات، مع العلم أن هذه الإصلاحات تكون للصالح العام لجميع المنزل؛ لأن المنزل كله واحد، ولكن كل واحد يعيش لوحده.
ج: إذا كان والدك قد سمح لك بما سمح لإخوتك به بأن تأخذ من الدكان ما تحتاجه لبيتك ولو بدون علمه- فلا شيء عليك فيما أذن لك فيه. وإذا كان والدك قد ساعد إخوتك في زواجهم فالواجب عليه أن يساعدك مثلهم، فعن النعمان بن بشير -رضي الله عنه-: «أن أباه أتى به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)