الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 16 - ص: 232)

فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: فأرجعه» وفي رواية: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا، قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فرجع أبي فرد تلك الصدقة (¬1) » وفي رواية: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «يا بشير: ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم، قال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا، قال: فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور (¬2) » وفي رواية: «لا تشهدني على جور (¬3) » وفي رواية: «أشهد على هذا غيري`، ثم قال: `أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى، قال: فلا إذا (¬4) » متفق عليه. فإذا رأيت من أبيك تقصيرا نحوك دون إخوتك فاطلب منه بأدب ولين جانب ما قصر به عليك، وبين له أن العدل بين الأولاد واجب شرعا، فإن عدل بينكم فالحمد لله، وإلا فإنه لا يجوز لك -والحال ما ذكر- أن تأخذ من ماله لإصلاح ما ذكرت بدون علمه، وعليك في هذا الصبر؛ لعل الله أن يهديه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) مالك 2 / 751- 752، وأحمد 4 / 268- 271، 273، 276، والبخاري 3 / 134، ومسلم 3 / 1242- 1244 برقم (1623 -13-) ولفظ الأصل له، وأبو داود 3 / 811، 815 برقم (3542، 3545) ، والنسائي 6 / 258- 262 برقم (3672- 3686) ، وابن ماجه 2 / 795 برقم (2375، 2376) ، والدارقطني 3 / 42، وابن حبان 11 / 499، 505 برقم (5100، 5106) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 84، 84- 85، 86، 87، والبيهقي 6 / 176، 177، والبغوي 8 / 296 برقم (2202) .
(¬2) صحيح مسلم الهبات (1623) ، سنن النسائي النحل (3681) .
(¬3) صحيح البخاري الشهادات (2650) ، صحيح مسلم الهبات (1623) ، سنن النسائي النحل (3683) .
(¬4) سنن ابن ماجه الأحكام (2375) .