الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 16 - ص: 333)

الفتوى رقم (2616)
س: لي خمسة أولاد ذكور: منهم أربعة أشقاء والخامس غير شقيق لهم، وقد طلب مني غير الشقيق عام 1380هـ أن ينفرد بدخله، وأذنت له في حينه، والأربعة الباقون وضعهم كالتالي:
أحدهم ليس له دخل إلا مرتبه بالمعهد العلمي ولا يكفي مصروف نفسه، والثاني بدا العمل منذ حوالي ثلاث سنوات ودخله على قدر نفسه، والثالث بدا بالعمل والتحصيل منذ حوالي سبع سنوات، وقد يكون عنده مال أو يكون عليه دين، أما الرابع -وهو أكبرهم سنا- فهو يساعدني منذ عام 1380هـ، وقد اشتريت بيتا بالرياض وسددت قيمته أنا وإياه من دخلنا، وقد اشترى الولد الأكبر قطعة أرض بالرياض وحصل على نصف قيمتها من سعي أرض باعها والنصف الآخر سدده من دخلنا، وكذلك اشترى مصنعا ودفع استحقاقه من مال استلفه من أحد أصدقائه وتم بيع المصنع وظهر له به ربح.
صاحب الفضيلة: أرجو تفضل سماحتكم بإفتائي بالحكم الشرعي بالآتي:
1 - هل يكون للأولاد نصيب بالبيت المذكور أو يكون