فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 235)
المال الذي بيد كل ولد من أولادك من كسبه هو له، ما لم تنتزعه منه لضرورة أو حاجة إليه منه، بنية التملك له، أما المصنع الذي اشتراه ولدك الأكبر وسدده من كسبه فهو وربحه لولدك الأكبر؛ لا يشاركه فيه إخوانه، وقطعة الأرض التي اشتراها بالرياض له نصفها خاصة؛ لأنه سدد ثمنه من سعيه ونصفه الآخر شركة بينكما مناصفة؛ لأنه سدد من دخلكما دون الأولاد الآخرين، وإذن فلك في قطعة الأرض ربعها تسوي فيه بين أولادك جميعا؛ لما تقدم في الحديث. وما يوفره كل ولد من كسبه الخاص هو له ما لم تنتزعه منه لضرورة أو حاجة بنية التملك، فلك ما انتزعته لذلك، وإن كنتم نويتم أو اتفقتم على أن ما يكسبه كل منكم يكون مشتركا فالمال كله مشترك بينكم بمقتضى هذه النية أو الاتفاق، ولحديث: «إنما الأعمال بالنيات (¬1) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد 1 / 25، 43، والبخاري 1 / 2، ومسلم 3 / 1515-1516 برقم (1907) وأبو داود 2 / 651-652 برقم (2201) ، والترمذي 4 / 179-180 برقم (1647) ، والنسائي 1 / 58 -60، 6 / 158-159، 7 / 13 الأرقام (75، 3437، 3794) ، وابن ماجه 2 / 1413 برقم (4227) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)