فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 236)
الفتوى رقم (10691)
س: إن لي أولادا ذكورا وإناثا كثيرون، ومنهم ولد صغير طلبت منه البقاء معي لحفظ حلالي من الإبل والغنم، وجلب الماء على (الوايت) ، والقيام بخدمتي، وشرطت له شرطا كل سنة يمكثها معي ناقة من الإبل مقابل أتعابه؛ لأن أخوته قد ذهبوا وتركوني ليبحث كل منهم عن وظيفة أو عمل، أما هو فقد امتثل لأمري وبقي معي قرابة ثلاث سنوات، وأصبح له عدد ثلاث من الإبل، فهل يحق لي شرعا إعطاؤه مقابل أتعابه دون إخوانه وأخواته أم ماذا؟ أفيدوني جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر، وكان عمله مكافئا لما شرطت له من الناقة- فلا بأس بإعطائه الناقة مقابل أتعابه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)