الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 16 - ص: 252)

السؤال السابع من الفتوى رقم (10896)
س 7: هل يجوز التصرف في الأموال من قبل الوالدين إذا أهديت لأولادهم، سواء كانت عينية أم نقدية؟
ج 7: يجوز ذلك عند الحاجة دون إضرار بالولد؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم (¬1) » وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه- وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أحمد 6 / 31، 41، 42، 127، 162، 173، 193، 201، 202-203، 220، والبخاري في (التاريخ الكبير) 1 / 407، وأبو داود 3 / 800، 800- 801، برقم (3528، 3529) ، والترمذي 3 / 639 برقم (1358) ، والنسائي 7 / 241 برقم (4450-4453) ، وابن ماجه 2 / 723، 769 برقم (2137، 2290) ، والدارمي 2 / 247، وابن حبان 10 / 72- 74 برقم (4259- 4261) ، والحاكم 2 / 46، والطيالسي ص 221 برقم (1580) ، والبيهقي 479 / 479 - 480، 480،، البغوي 9 / 329 برقم (2398) .