الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 16 - ص: 253)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (7631)
س2: إذا قام شخص بإرسال نقود لوالده ليحفظها له كأمانة عنده لدى عودته إلى بلده، أو تخويل الوالد باستثمارها له (للابن) ثم قام الوالد بشراء قطعة أرض لنفسه وسجلها باسمه، فهل للولد أن يطلب من والده أن يقوم بتسجيل الأرض باسمه (باسم الابن) ، أم يطالبه بأن يعطيه نقوده التي سبق أن أرسلها إليه، أم ماذا يفعل في هذه الحالة؟
ج2: إذا كان الواقع من حالك ما ذكرت، فلك أن تطلب حقك من أبيك بالمعروف، إلا إذا كان محتاجا لغلة ما أعطيته، فإن استجاب لك فالحمد لله، وإن كان محتاجا له أو لغلته للإنفاق على نفسه ومن يعول فليس لك مطالبته؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أنت ومالك لأبيك (¬1) » حين قال له رجل: إن أبي اجتاح مالي، ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم (¬2) »
¬__________
(¬1) رواه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أحمد 2 / 179، 204، 4 21، وأبو داود 3 / 801 برقم (3530) ، وابن ماجه 2 / 769 برقم (2292) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 41 / 158، وأبو نعيم في (أخبار أصبهان) 2 / 22، وابن الجارود 3 / 251 برقم (995) ، والبيهقي 7 / 480، والخطيب في (تاريخ بغداد) 12 / 49.
(¬2) أحمد 6 / 31، 41، 42، 127، 162، 173، 193، 201، 202-203، 220، والبخاري في (التاريخ الكبير) 1 / 407، وأبو داود 3 / 800، 800- 801، برقم (3528، 3529) ، والترمذي 3 / 639 برقم (1358) ، والنسائي 7 / 241 برقم (4450-4453) ، وابن ماجه 2 / 723، 769 برقم (2137، 2290) ، والدارمي 2 / 247، وابن حبان 10 / 72- 74 برقم (4259- 4261) ، والحاكم 2 / 46، والطيالسي ص 221 برقم (1580) ، والبيهقي 479 / 479 - 480، 480،، البغوي 9 / 329 برقم (2398) .