الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 16 - ص: 323)

الفتوى رقم (1581)
س: له ثمانية أولاد، ستة منهم طائعون لله ولوالدهم، واثنان عاصيان لله، لا يصومان ولا يصليان وعاقان لوالديهما، وهما (منصور وصالح) ، وأنه من أجل هذا كتب في وصيته بأن منصورا وصالحا لا يرثان مما خلفه إلا إن تابا، هذا ويطلب الإفادة عن صحة هذه الوصية؟
ج: لا تجوز هذه الوصية؛ لمخالفتها لمقتضى الشرع والعدل الذي أمر الله به، خاصة بين الأولاد؛ لما روى أحمد وأبو داود