فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 324)
رحمهما الله، عن أبي أمامة رضي الله عنه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث (¬1) » ولما روى البخاري ومسلم رحمهما الله، عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، «أن أباه أتى به النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، فقال: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، قال: ` فأرجعه (¬2) » وفي لفظ مسلم فقال: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم (¬3) » فرجع أبي في تلك الصدقة، إلا أن يثبت ثبوتا شرعيا ما يوجب كفرهما، كترك الصلاة حال وفاتك، فإنه لا إرث لهما وإن لم توص بذلك؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم (¬4) » متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) رواه من حديث عمرو بن خارجة الأسدي -رضي الله عنه-: أحمد 4 / 186، 187، 238، 239، والترمذي 4 / 434 برقم (2121) ، والنسائي 6 / 247 برقم (3641-3643) ، وابن ماجه 2 / 904 برقم (2712) ، والدارمي 2 / 419، وسعيد بن منصور 1 / 150 برقم (428) (ت: الأعظمي) ، والدارقطني 4 / 152، 152- 153، وعبد الرزاق 9 / 70 برقم (16376) ، وابن أبي شيبة 11 / 149، وأبو يعلى 3 / 78 برقم (1508) ، والطيالسي ص 169، برقم (1217) ، والطبراني 17 / 32- 36 برقم (60- 71) ، والبيهقي 6 / 264، والبغوي 2 / 288 برقم (1460) .
(¬2) مالك 2 / 751- 752، وأحمد 4 / 268- 271، 273، 276، والبخاري 3 / 134، ومسلم 3 / 1242- 1244 برقم (1623 -13-) ولفظ الأصل له، وأبو داود 3 / 811، 815 برقم (3542، 3545) ، والنسائي 6 / 258- 262 برقم (3672- 3686) ، وابن ماجه 2 / 795 برقم (2375، 2376) ، والدارقطني 3 / 42، وابن حبان 11 / 499، 505 برقم (5100، 5106) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 84، 84- 85، 86، 87، والبيهقي 6 / 176، 177، والبغوي 8 / 296 برقم (2202) .
(¬3) مالك 2 / 751- 752، وأحمد 4 / 268- 271، 273، 276، والبخاري 3 / 134، ومسلم 3 / 1242- 1244 برقم (1623 -13-) ولفظ الأصل له، وأبو داود 3 / 811، 815 برقم (3542، 3545) ، والنسائي 6 / 258- 262 برقم (3672- 3686) ، وابن ماجه 2 / 795 برقم (2375، 2376) ، والدارقطني 3 / 42، وابن حبان 11 / 499، 505 برقم (5100، 5106) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 4 / 84، 84- 85، 86، 87، والبيهقي 6 / 176، 177، والبغوي 8 / 296 برقم (2202) .
(¬4) البخاري (8 / 11) ومسلم بشرح النووي (11 / 25)
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)