فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 384)
ثابتا للوصية، ويقدر ريعه من خمسة وعشرين ألفا إلى ثلاثين ألفا سنويا، أرجو الإفادة أثابكم الله:
1 - هل يجوز أشارك والديه في أضحيتهما أو أضحية أخرى أو حجة لهما من هذا الريع مبرة منه لهما؟
2 - هل يجوز الصدقة منه على الفقراء والمساهمة في أعمال البر لصالح المتوفى؟
3 - الريع الفاضل عن الأضحية ماذا يعمل به.
4 - هل للوصي أن يجتهد في شيء خلاف ما ذكر في الوصية لصالح المتوفى؟
5 - هل تعطى الزوجة قيمة الحجة نقدا إذا رغبت لأنها حجت أكثر من مرة؟
6 - هل في الثلث زكاة الآن، ثم هل في ريعه زكاة؟
أفيدونا وفقكم الله.
ج: أولا: يجب على الوصي على الثلث أن يضحي بضحية واحدة عن الموصي وزوجته كل سنة على الدوام من ريع الثلث، وأن يحج عن كل منهما حجة واحدة من ريع الثلث، وليس له أن يشرك والدي الموصي في أضحيتهما، ولكن له أن يضحي عن والديه وأن يحج عنهما من باقي ريع الثلث. ثانيا:
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)