فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 385)
نعم تجوز الصدقة من باقي ريع الثلث على الفقراء، والمساهمة منه في أعمال البر لصالح المتوفى بعد تنفيذ ما سماه في وصيته من الأضحية الدائمة والحجتين. ثالثا: الفاضل من ريع الثلث ينفق في وجوه البر، وإن كان من أقربائه من هو فقير فهو أولى بسد حاجته منه. رابعا: للوصي أن يتصرف في الفاضل من ريع الثلث بما يراه برا بالموصي ومصلحة ونفعا للمسلمين. خامسا: ليس له أن يعطي الزوجة قيمة الحجة التي أوصى بها زوجها إلا إذا أرادت أن تحج بها عن نفسها؛ تنفيذا لنص الوصية. سادسا: ليس في الثلث ولا في ريعه زكاة. لكن يجب على الوصي إصلاح ما يحتاج إلى إصلاح من العقار الذي جعل فيه الثلث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)