فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 437)
السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم (6009)
س 1، 2: توفي رجل وترك مالا كثيرا جدا، وله ثمانية رجال ومنهم رجل له حوالي 8 أخوات، وهو غير شقيق لهم، وهم يعتدون عليه ويقولون له: هذا المال نقسمه قسمين، قسم نوزعه على الرجال فقط، والقسم الأقل نوزعه على الرجال والنساء. فما حكم الدين في ذلك؟
يقولون: نتفق معه على ذلك كما وضحت لك، هل يجوز الاتفاق مع أنه كاره لذلك لا شك.
ج1، 2: يجب قسمة المال الموروث بين ورثة المتوفى فقط، وذلك بعد سداد دينه إن كان عليه دين، وتنفيذ وصيته الشرعية إن وجدت، فإن كان هؤلاء الثمانية أبناء له وليس له وارث غيرهم فالمال بينهم بالتساوي، وإن كان له بنات وأبناء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)