فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 438)
الفتوى رقم (12389)
س: لي والدة توفيت رحمة الله عليها في 6 5 1409 هـ، في مستشفى عسير وعندي لها مبلغ وقدره 13 ألف ريال، أعطتنيها في حياتها، وطلبت مني أن أبني لها مسجدا بها، وقالت لي: لو زادت تكاليف المسجد أعطتني الباقي، فهل يمكن الأخذ من باقي الميراث ما يكمل المسجد به، أو أحط من عندي فلوسا تكملة لبناء المسجد بدون أخذ من ميراثها؟
يوجد عليها 4 أولاد رجال متزوجين أنا منهم واحد وأربع حريم متزوجات كل منهن عند رجل، يوجد خلفها أثاث فراش وأدوات وقطيع عشرون رأسا من الغنم، ومبلغ فلوس قدره خمسة آلاف ريال أو أقل، ويوجد لها دين على بعض الناس يقارب أربعة آلاف ريال، لم يوجد عليها دين ولم توص بشيء، يوجد عند أحد أولادها مبلغ وقدره ثمانية آلاف ريال سلفة له منها، يوجد عند أحد أولادها مبلغ ألفي ريال سلفة له منها.
أنا ولدها الكبير وأرغب أن أبر في والدتي، وأريد أن أعمل أي شيء يصل إليها، مثل: صيام نافلة أو صلاة نافلة أو صدقة، فأرجو توجيهي ما هي أعمال البر التي يصل ثوابها إلى والدتي؟ كما أرجو هل يجوز الدعوة بالرحمة والمغفرة في السجود في الصلاة لها، ولوالدينا ووالدي والدينا وعامة المسلمين، فهل فيه مانع من ذلك الدعاء وغيره من دعاء
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)