فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 16 - ص: 439)
الخير؟
كما نرجو الإفادة: هل يجوز جمع ميراثها وتحصيل كل الدين والغنم والأثاث ونقسمه على أولادها وبناتها وزوجها والدنا- قبل إقامة المسجد أو نجمعه ونبني المسجد وما بقي نوزعه على الورثة، وهل نطلب أولادها تحصيل الدين الذي عليهم لها أو نتركه لهم؟ كما نرجو إذا أحد من أولادها ترك نصيبه في ميراثها فما نعمل بالذي يترك؛ لأن بعض أولادها يقول: ما يأخذ من ورثها شيئا.
ج: أولا: ليس لك التصرف في المبلغ (13 ألف) إلا بإذن الورثة المرشدين، فإن لم يأذنوا فهو من جملة التركة، إلا أن يثبت ذلك، فعند ذلك تنفذ الوصية، ويكمل الناقص من التركة في حدود الثلث فأقل إلا أن يسمح الورثة المرشدون بالزيادة على الثلث. ثانيا: مع اعتبار ما ذكر في الفقرة (أولا) فجميع ما بقي من عين ودين كله يقسم بين الورثة على قسمة الله تبارك وتعالى، ويستحب لك ولإخوانك الدعاء لها، والصدقة عنها، والحج والعمرة عنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)