فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 2 - ص: 275)
زينب، مدد يا سيد يا بدوي، مدد يا جدي يا رسول الله، مدد يا أولياء الله.
وبعض الناس ينذر شاة أو مالا أو نحو ذلك للسيد البدوي أو الحسين أو السيدة زينب أو غير ذلك وقد يذبح كبشا عند ضريح الشيخ المنذور له ويدفع المال المنذور في الصندوق الذي عند ضريح الشيخ، فهل هذه الأمور جائزة أو ممنوعة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: أولا: كان المسلمون رجالا ونساء يعاهدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبايعونه على الإسلام عقيدة وقولا وعملا، وقد أمرهم الله تعالى بطاعته في كل ما أتاهم به من القرآن والأحاديث الثابتة عنه، وقرن طاعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته سبحانه، بل جعل طاعتهم إياه من طاعته جل شأنه في كثير من آيات القرآن، قال تعالى: {وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا} (¬1) وقال: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا} (¬2) وقال: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ} (¬3) وجعل سبحانه إتباعهم إياه فيما جاءهم به من الكتاب والسنة علامة
¬__________
(¬1) سورة النساء الآية 69
(¬2) سورة النساء الآية 80
(¬3) سورة المائدة الآية 92
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)