فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 2 - ص: 276)
على محبتهم لله وسببا لمحبته إياهم ولمغفرته ذنوبهم، فقال جل شأنه: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (¬1) {قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ} (¬2) ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بايع أحدا من أصحابه لا الخلفاء الراشدين ولا غيرهم، أو عاهده على نحو ما يفعله مشايخ الطرق الصوفية من أخذ العهد على مريديهم بأن يذكروا الله بأسماء مفردة معينة من أسماء الله كالله وحي وقيوم، ويتخذوا ذلك وردا لهم يلتزمونه ويرددونه كل يوم وليلة لا يتجاوزون تلك الأسماء إلى غيرها من أسماء الله إلا بإذن الشيخ وإلا كان عاصيا للشيخ مسيئا للأدب معه وخيف عليه من خدم الأسماء أن يصيبوه بسوء لمجاوزته الحدود، أضف إلى ذلك أن كل شيخ من مشايخ الطرق الصوفية يحرص جهده على أن يبذر بذور الفتنة والفرقة بين مريديه ومريدي المشايخ الآخرين حتى فرقوا دينهم وصاروا شيعا وأحزابا كل يدعو إلى بدعته ويحذر مريديه أن يوالوا مشايخ الطرق الصوفية الأخرى أو أن يأخذوا عليهم عهدا أو ينتقلوا إلى طريقة شيخ آخر ... إلى غير ذلك من الإلزامات التي لم ينزل الله بها من سلطان، ولم يشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم، فصدق فيهم قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} (¬3)
¬__________
(¬1) سورة آل عمران الآية 31
(¬2) سورة آل عمران الآية 32
(¬3) سورة الأنعام الآية 159
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)