فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 19 - ص: 91)
الفتوى رقم (4026)
س: يوجد زواجات عند البادية وبعض القرى والمدن، يذبح الليلة الأولى بمناسبة الزواج خمس من الغنم، وكيس مزة يحضره قرابة 20 شخصا فقط، وليلة الجمعة يذبح جملا وكيسين من الأرز وخضرة وكلايف، ويحضره 70 شخصا و70 سيارة، مع العلم أن فضلات الطعام تترك في المكان المعد لإقامة حفلة الزواج. فهل هو جائز أم مستحب أو مكروه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا وعافية.
ج: الوليمة سنة مرغب فيها شرعا؛ لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقوله لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لما تزوج: «أولم ولو بشاة (¬1) » ويتفاوت قدرها تبع اليسار ومقتضى الحال، ولا حد لأقلها، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه، أنه قال: «ما رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- أولم على
¬__________
(¬1) مالك 2 / 545، وأحمد 3 / 165، 190، 204- 205، 227، 271، والبخاري 3 / 3، 4 / 222-223، 268، 6 / 118، 137-138، 139، 142، 7 / 92، 163 ومسلم 2 / 1042 برقم (1427) ، وأبو داود 2 / 584 برقم (2109) ، والترمذي 3 / 402، 4 / 328 برقم (1094، 1933) ، والنسائي 6 / 119- 120، 120، 128، 128- 129، 137 برقم (3351، 3352، 3372- 3374) ، وابن ماجه 1 / 615 برقم (1907) ، والدارمي 2 / 143، وعبد الرزاق 6 / 177- 178، 178 برقم (10410، 10411) ، وابن حبان 9 / 366- 367، 406 برقم (4060، 4096) ، والبيهقي 7 / 236، 237.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)