فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 19 - ص: 92)
أحد من نسائه ما أولم على زينب بنت جحش أولم بشاة (¬1) » رواه البخاري. وما ثبت عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت: «أولم النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بعض نسائه بمدين من شعير (¬2) » رواه البخاري والمراد بها أم سلمة رضي الله عنها؛ لما رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. ولا حد لأكثرها أيضا، ولكن يجب على المسلم الاعتدال، ومراعاة حاله غنى وفقرا، وحال من يدعوهم كثرة وقلة، ولا يسرف في الطعام، ولا في الأنوار ونحو ذلك، فإن الإسراف حرام، بل من الكبائر؛ لقوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} (¬3)
¬__________
(¬1) أحمد 3 / 227، والبخاري 6 / 142، 143 ومسلم 2 / 1049 برقم (1428 ''90'') وأبو داود 4 / 125- 126 برقم (3743) ، وابن ماجه 1 / 615 برقم (1908) ، وأبو يعلى 6 / 92، 180 برقم (3349، 3464) ، وعبد بن حميد 3 / 173 برقم (1366) ، والبيهقي 7 / 258-259، والبغوي 9 / 137 برقم (2312) .
(¬2) رواه من حديث صفية بنت شيبة رضي الله عنها: البخاري 6 / 143.
(¬3) سورة الأعراف الآية 31
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)