فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 19 - ص: 282)
الشرعية- ونكحها من الدبر من غير أن يعلم؟
ج2: يحرم على الرجل أن يطأ زوجته في دبرها، ومن حصل منه ذلك وهو لا يعلم لأمر ما فهو معذور معفو عنه إذا كف حينما تبين له، والدليل على تحريم وطء الزوجة في دبرها ما رواه أحمد والبخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله «أن يهود كانت تقول: إذا أتيت المرأة من دبرها في قبلها ثم حملت كان ولدها أحول. قال: فنزلت: (¬2) » وزاد مسلم: «إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية، غير أن ذلك في صمام واحد (¬3) » فكذب الله اليهود في قولهم: (إن الرجل إذا أتى زوجته في قبلها من جهة دبرها وهي مجبية- أي: مكبة على وجهها- جاء الولد أحول) ، وبين بالآية: أنه يجوز للرجل أن يأتي زوجته على أي
¬__________
(¬1) رواه من حديث جابر رضي الله عنه: البخاري 5 / 160، ومسلم 2 / 1058، 1059 برقم (1435) ، وأبو داود 2 / 618 برقم (2136) والترمذي 5 / 215 برقم (2978) ، وابن ماجه 1 / 620 برقم (1925) ، والدارمي 1 / 258-259 2 / 145-146، وابن أبي شيبة 2 / 229، وابن حبان 9 / 474، 512 برقم (4166، 4197) ، وأبو يعلى 4 / 21 برقم (2024) ، والبيهقي 7 / 194، 195.
(¬2) سورة البقرة الآية 223 (¬1) {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}
(¬3) صحيح البخاري تفسير القرآن (4528) ، صحيح مسلم النكاح (1435) ، سنن أبو داود النكاح (2163) ، سنن الدارمي النكاح (2214) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)