الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 19 - ص: 283)

كيفية شاء، مستلقية على ظهرها أو مكبة على وجهها مادام وطؤه إياها في قبلها، بدليل فهم الصحابة ذلك وهم عرب، وتسمية الله النساء حرثا ترجى منه الذرية، ولا ترجى الذرية من الوطء في الدبر. وما ذكر في سبب النزول من ذكر الحمل ومجيء الولد أحول، والحمل والولد لا يكون من الوطء في الدبر أصلا، لا أحول ولا غير أحول، وروى أحمد والترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها، «عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله تعالى: يعني: صماما واحدا (¬2) » وقال: حديث حسن، هذا وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن وطء الرجل زوجته في الدبر، منها ما رواه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «ملعون من أتى امرأة في دبرها (¬3) » وفي لفظ: «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأة في دبرها (¬4) » رواه أحمد وابن ماجه.
¬__________
(¬1) أحمد 6 / 305، 310، 318، 319، والترمذي 5 / 215 برقم (2979) ، والدارمي 1 / 256، وأبو يعلى 12 / 407 برقم (6972) ، وابن جرير الطبري في (التفسير) 4 / 410، 411 برقم (4341، 4344) ، ت: شاكر، الطحاوي في (شرخ المعاني) 3 / 42- 43، والبيهقي 7 / 195.
(¬2) سورة البقرة الآية 223 (¬1) {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ}
(¬3) سنن الترمذي الطهارة (135) ، سنن أبو داود الطب (3904) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (639) ، مسند أحمد بن حنبل (2/479) ، سنن الدارمي الطهارة (1136) .
(¬4) أحمد 2 / 272، 444، 479، وأبو داود 2 / 618 برقم (2162) ، وابن ماجه 1 / 619 برقم (1923) ، والدارمي 1 / 260، وعبد الرزاق 11 / 442 برقم (20952) ، وأبو يعلى 11 / 349 برقم (6462) ، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 44، والبيهقي 7 / 198، والبغوي 9 / 107 برقم (2297) .