فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 19 - ص: 312)
نظرا لكون الطفل امتنع عن استعمال الرضاعة، وبقي يرضع من ثدي أمه، والقصد هو أن يكتمل نمو الطفل وخوفا عليه؛ لكونه لم يرضع من الرضاعة، وعند نمو الطفل تمنع اللولب، وهو برضى مني ومنها، وبعد ذلك قدمت أمه إلى رحمة الله وأنا في عملي، وقد وصلني خبر وفاتها على أثر سكتة قلبية، وقد دفنت رحمها الله، وكان اللولب لا يزال معها ولم أتذكره أثناء وفاتها، وذلك من الفاجعة، وقد تذكرت هذا اللولب بعد مضي شهر من الوفاة، وأنا رجل أخاف الله؛ لذا آمل منكم إفتائي في هذا الوضع، هل عليها ذنب من ذلك أو علي أنا شخصيا، حيث إنني مستعد بالقيام بما يرضي الله عنها؛ لكونها امرأة صالحة ودينة وفقكم الله.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا شيء عليها بوضع اللولب مؤقتا خوفا على الطفل من الرضاعة وهي حامل، ولا يترتب عليها ولا عليك إثم ببقائه فيها بعد الوفاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)