فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 19 - ص: 313)
السؤال الأول من الفتوى رقم (18579)
س1: ما حكم إجراء عملية ربط للأنابيب؛ لمنعها من الحمل مؤبدا في الأحوال التالية:
1 - إذا كانت المرأة لديها عدد كبير من الأطفال مثال 12 طفل فما فوق، ومرهقة صحيا، ولا تستطيع استعمال الموانع المؤقتة لأسباب صحية؟
2 - إذا كانت لا تلد إلا بعملية قيصرية، وقد أجريت لها عدة عمليات خمس فما فوق؟
3 - إذا كانت تعاني من مرض خطير بالقلب، ويسبب الحمل لها إجهادا كبيرا ولديها عدة أطفال.
4 - إذا كان لديها أمراض مزمنة، ولكنها ليست خطيرة، مثل: مرض الكلى، السكر، الضغط.. إلخ. علما بأن هذه الأمراض قد تزيد خطورتها أثناء الحمل.
5 - ما حكم استعمال اللولب لمنع الحمل؟ واللولب جهاز صغير يوضع في الرحم لمنع التصاق البويضة الملقحة في جدار الرحم، ومن ثم نزولها مع دماء الحيض، علما بأن هذه البويضة عمرها بضعة أيام فقط، قبل أن يحين موعد الدورة الجديدة.
ج1: لا يجوز منع الحمل إلا إذا ترتب عليه خطر على حياة
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)