فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 19 - ص: 393)
ولكنها تخفي عن والدها أمر زوجها بهذه الصورة التي لو علمها وعرفها عن هذا الزوج ربما طلق ابنته منه، والزوج لا يبالي بشيء، لا بالزوجة ولا بالأبناء. والآن:
1 - هل يلحق بأختي -الزوجة- إثم نظرا لسكوتها عليه وعدم إطلاع والدها على سلوكه وحقيقة أمره؟
2 - هل ما ينفقه الزوج على أختي وأولادها من هذا المال - البنوك- هل سيلحقها إثم أو معصية؟
3 - إذا رجع الزوج لسابق عهده وترك الصلاة وتنكب الصراط ما هو موقف الزوجة؟ وهل عيشتها معه على هذا النحو من أجل تربية الأبناء هل حرام أم حلال؟
أفيدونا بارك الله فيكم وجزاكم عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن الواجب على أختك أن تخبر والدها بجميع سيرة زوجها من أجل أن يعمل على تخليصها منه؛ لأن تخليصها منه واجب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)