الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 19 - ص: 394)

الفتوى رقم (5505)
س: ما حكم طلب الزوجة من الزوج الطلاق بدون سبب من الأسباب التي تضايقها؛ لأنها جاءت على زوجة ثانية قبلها وليس المجيء عليها؟ مع العلم أنها في شقة مستقلة ولا أحد يضيق عليها، وهي الآن حامل في الشهر الخامس من الحمل، فهل يجوز الطلاق؟ وهل يلزم المصاريف عليها ما دامت هي الطالبة للطلاق؟
ج: يجوز طلاق الحامل، وأما سؤال المرأة الطلاق من غير سبب، فقد ورد النهي عنه، ففي حديث ثوبان رضي الله عنه، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة (¬1) » أخرجه أبو داود والترمذي وأما النفقة فالمرجع فيها المحكمة إذا لم تصطلحا.
¬__________
(¬1) أحمد 5 / 277، 283، وأبو داود 2 / 667 برقم (2226) ، والترمذي 3 / 493 برقم (1187) ، وابن ماجه 1 / 662 برقم (2055) ، والدارمي 2 / 162، وابن أبي شيبة 5 / 271، 272، وابن حبان 9 / 490 برقم (4184) ، والطبري في (التفسير) 4 / 569- 571 برقم (4843، 4844) ت: شاكر، والحاكم 2 / 200 والطبراني في (الأوسط) 5 / 333 برقم (5469) ، ط: دار الحرمين بالقاهرة، والبيهقي 7 / 316.