فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 20 - ص: 331)
زوجتي، وفي النهاية وافقوا على مضض، ولا يخفى على فضيلتكم مدى تقدم العلم في هذه الأمور، وذلك بفضل من الله عز وجل، وبعد أخذ العينات بحوالي أسبوعين قدموا لي تقريرا عن نتيجة التحليل، وإذا بالتقرير يفيد أنه لا يمكن أن هذا المولود مني بأي شكل من الأشكال، إذ لا توجد أي صفة وراثية أو جينات مني على الإطلاق، بل وجدوا صفات وراثية أخرى غريبة كما أفادوا في التقرير، بأنه لا يمكن ومن المستحيل أن يكون هناك مولود لا يحمل أي صفة وراثية من الأب، بغض النظر عن الأشباه في الشكل، وإنه يجب أن يحمل أي مولود يخلقه الله صفات من الأب والأم.
بعد ظهور نتيجة التحليل ذهبت زوجتي إلى أهلها استعدادا للطلاق، وأخبرتهم أن المولود لن ينسب إلي، ولن يحمل اسمي، وهنا أصر أهل زوجتي على الملاعنة الشرعية، وبعد أخذ ورد وتدخل أهل الخير اقترحوا أن تقسم الزوجة على كتاب الله أمام والدها وأمامي فقط على أن هذا المولود مني، وفعلا أقسمت على كتاب الله، وعادت إلى المنزل، ولكن وحتى تاريخ رسالتي هذه لم تهدأ نفسي، وما زلت في حيرة من أمري.
هل ما فعلته يرضي الله؟ مع علمي واقتناعي وحسب تحليل الدم أن هذا الطفل ليس مني، وهل اعتبر في هذه الحالة (ديوث) والعياذ بالله؟ علما بأن حياتي معها كالأغراب، ودائما صورة
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)