فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 20 - ص: 337)
الفتوى رقم (8331)
س: إني من أهالي مدينة الرين القديم بلاد قحطان ولي عائلة تتكون من عدة أولاد ونساء وأطفال، فقد سمح الله أن أحد بناتي الموجودات عندي قد أنجبت طفلة صغيرة لونها أسود، وفارق عن لون العائلة كلها، ولا يوجد لي قرابة لونهم مثل لون هذه الطفلة، وقد لامني بعض أقاربي وحثوني على التخلي من هذه الطفلة، ولكن لم تسمح علي ذلك أمها، وأنا صار عندي بعض الشك في هذه الطفلة، فهل يلحقني من الله شيء إذا سكت على هذه المشكلة أو لا؟ أفتوني جزاكم الله عنا ألف خير وعافية.
ج: وجود الطفلة على لون أسود يختلف عن لونك ولون عائلتك لا يدل على أنها ليست بنتك، لجواز أن تكون هذه الطفلة قد نزعها عرق من أجدادك أو جداتك أو أجداد أمها أو جداتها، كان لونه أسود فجاءت هذه الطفلة على لونه الأسود، فادفع عن
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)