فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 20 - ص: 338)
نفسك الشك في أنها بنتك، وقد أساء من لامك وحثك على التخلي عنها أو إيذائها لمجرد اختلاف لونها عن لونكم. فقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «جاء رجل من بني فزارة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ولدت امرأتي غلاما أسود، وهو بذلك يعرض بأن ينفيه، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: `هل لك من إبل؟ ` قال: نعم، قال: `فما لونها؟ ` قال: حمر، قال: `هل فيها من أورق؟ ` قال: إن فيها لورقا، قال: `فأنى أتاها ذلك؟ ` قال: عسى أن يكون نزعها عرق، قال: `فهذا عسى أن يكون نزعه عرق`، ولم يرخص له في الانتفاء منه (¬1) » رواه أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة (7314) ، صحيح مسلم اللعان (1500) ، سنن الترمذي الولاء والهبة (2128) ، سنن النسائي الطلاق (3478) ، سنن أبو داود الطلاق (2260) ، سنن ابن ماجه النكاح (2002) ، مسند أحمد بن حنبل (2/234) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)