فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 71)
ج2: إذا تزوج رجل امرأة دون علمه بوجود مانع من موانع الزواج ثم ثبت بعد عقد النكاح أنها أخته من الرضاعة، بأن كان الرضاع خمس رضعات في الحولين- وجب فسخ النكاح، وفراقه إياها؛ لبطلان هذا العقد، سواء دخل بها أم لم يدخل، وسواء ولد له منها طفل أم طفلان أم أكثر، وجماعه إياها قبل العلم بالرضاع ليس زنا، بل نكاح شبهة، ولا إثم عليه؛ لأنه جامعها معتقدا أنها زوجة شرعية، والأولاد يلحقون به نسبا تجري عليهم أحكام الأولاد من النكاح الصحيح، فيرثون أباهم، وعليه نفقتهم، وليس ولادتهم من والدين على هذه الطريقة. ممانع من تزوجهم، فهم في ذلك كسائر المسلمين، لكن ينبغي للمسلم أن يتحرى قبل عقد الزواج عن الموانع من الزواج من مصاهرة ورضاع وغير ذلك، ثم يقدم على النكاح، وهو على بينة من خلو من يعقد عليها من موانع الزواج.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)