فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 72)
الفتوى رقم (14846)
س: قبل حوالي أربعين سنة أنجبت والدتي طفلا، وأصيب بمرض ارتفاع درجة الحرارة (سخونة وفي نفس ذلك الوقت كانت عندي بنت عم، وهي من نفس عمر أخي الأكبر، وأصيبت بنفس المرض، قامت والدتي بوضع حليب من صدرها في (2) نصف فنجال قهوة صغير، وخلطته مع علاج لهذا المرض، وكانت تسقي جزء منه لأخي وجزء منه تضعه في عيون أخي، وكانت تسقي الجزء الآخر لبنت عمي، وجزء منه تضعه في عيون بنت عمي، وقد كانت نية الوالدة هو إعطاء العلاج، وليس الرضاعة، ولو كان المقصود الرضاعة لأرضعتها من صدرها، وكان إعطاء العلاج على مدار ثلاثة أو أربعة أيام، كل يوم (2) نصف فنجال قهوة صغير كما ذكرت سابقا، بنت عمي أنجبت طفلة. والسؤال هنا: هل تجوز بنت عمي زوجة لي أو لا تجوز؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: يشترط للرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين الأولين من عمر الطفل، وأن تكون خمس رضعات فأكثر، وصفة الرضعة أن يصل إلى الطفل من حليب المرضعة بأن يلتقم الثدي فيمص منه لبنا، فإذا تركه لنفس أو انتقال لثدي آخر حسبت رضعة، وهكذا
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)