فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 184)
الفتوى رقم (3466)
س: لي أخ أصغر مني مريض بمرض لا يمكنه من الكسب مدى الحياة، وليس له مورد رزق خارجي، ويقيم مع والدي المتعدي سن السبعين بالقاهرة بنفس المنزل، والدي له دخل يكفيه هو ووالدتي فقط، وأنا أقوم بمساعدتهم جميعا بتوفيق من الله، والسؤال: هل نفقات علاج أخي ونفقات إعاشته التي أرسلها لهم هل يمكنني احتسابها من ضمن زكاة المال التي أخرجها أم لا تجوز الزكاة في هذه الحالة؟
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت من مرض أخيك وعجزه عن الكسب وحاجته إلى النفقة وما يعالج به نفسه، وأن والديكما ليس لديهما من المال إلا قدر ما يكفيهما فقط - وجب عليك النفقة على أخيك ودفع ما يحتاجه للعلاج، ولا يجوز أن تحتسب ذلك من الزكاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)