فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 185)
السؤال الثالث من الفتوى رقم (8442)
س 3: كان والدي رحمه الله يقوم بشراء حاجيات ومستلزمات المعيشة المنزلية، وسداد فواتير الكهرباء والهاتف وخلافها من المصروفات المنزلية، أما الآن فنحن لا ندري ما نفعل، حيث إن الورثة يسكنون في منازل متفرقة، فمنهم من يسكن في السكن الذي كان الوالد قد بناه في الماضي، ومن ثم وهبه إلى زوجاته قبل وفاته، مع العلم أن المساكن التي وهبها والدي لزوجاته تعتبر أمام الناس منزله هو، حيث إنه كان يسكن بها، فأفيدونا جزاكم الله خيرا بخصوص مصروفات هذه المساكن والورثة الساكنين فيها، أتحسب مصروفاتها على جميع الورثة أم على من يسكن بها فقط أم يكلف سكان كل منزل بمصروفهم؟ مع العلم أنهم جميعا غير معسرين.
ج 3: النفقة الواجبة على المتوفى انتهت بموته، وعلى كل أهل بيت أن يتولوا النفقة على أنفسهم أو بواسطة وليهم إن كانوا قاصرين، وإذا حصل اختلاف فمرد ذلك المحكمة الشرعية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)