فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 282)
منزل واحد قبل عشرين عاما تقريبا، وكان لديه بنت عمرها (4 شهور) وفي أحد الأيام وفي وقت متأخر من الليل، سمعت زوجتي البنت تبكي بكاء متقطعا، فظنت أن أهلها مستيقظون، وفي الصباح لقوا البنت متوفية، فقامت زوجتي بغسلها وتكفينها بمساعدة أحد الجماعة عندما بحثوا من يغسلها، ولم يجدوا أحدا، وفي ذلك الوقت كانت زوجتي نفساء لم تطهر بعد.
السؤال: هل يلحق زوجتي شيء عندما سمعت البنت وهي تبكي ولم تصحي أهلها في وقتها؟ وهل يلحقها شيء أيضا عندما قامت بغسلها وهي نفساء؟ وماذا يلحق أهلها والدها ووالدتها؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
ج: ما قامت به المرأة المذكورة من تغسيل الطفلة الميتة عمل طيب، تؤجر عليه إن شاء الله، ولا أثر لكونها نفساء على هذا العمل، وليس على والدي الطفلة شيء إذا لم يتسببا في وفاتها، وكذلك لا شيء على من سمعت بكاءها وهي تظن أن أهلها مستيقظون فلم توقظهم لعدم تفريطها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)