فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 283)
الفتوى رقم (19150)
س: سماحة الشيخ: في يوم من الأيام كان والدي مريضا فقمت بإيصاله إلى المستشفى على سيارتي، وفي أثناء الطريق وقع علينا حادث مروري نقلت أنا ووالدي على إثره إلى المستشفى، وتوفي والدي على إثر ذلك الحادث، وقد قدرت نسبة الخطأ علي ب 25%، وعلى الشخص الذي تسبب في الحادث 75% وهو مصري الجنسية.
وقد تنازلنا نحن ورثة المتوفى عن ذلك المصري تنازلا شرعيا عن حقنا الخاص، وسؤالي هنا هو:
1 - لقد تبلغت بأن علي كفارة صيام شهرين متتابعين، وقد صمت منها شهر رجب وشعبان، وإذا ما اكتمل شهر شعبان ودخل رمضان فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟
2 - لقد أبلغت من بعض الشيوخ جزاهم الله خيرا بأنني لا أرث أبي المتوفى.
أفتوني جزاكم الله خيرا.
ج: يلزمك أن تصوم اليوم الثاني من شوال لتكمل به ستين يوما، لأنك لم تصم إلا تسعة وخمسين يوما، حيث إن شهر رجب لهذا العام 1417 هـ 29 يوما، وشهر شعبان ثلاثون يوما، وصيام رمضان لا يقطع التتابع لصيام الكفارة الواجبة عليك، أما موضوع
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)