فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 360)
ولما عدت إلى المنزل وجدت أولادي وبناتي وأولاد أخي وبناته يستقبلونني، وأكبرهم بنت أخي، فأعطيت البندقية بنت أخي، وكان فيها طلقة، وانشغلت بالحديث مع زائر زارني في ذلك اليوم، ووضعت بنت أخي البندقية في رأس بنتي الصغيرة وأطلقت الرصاصة من البندقية، مما أدى إلى وفاة ابنتي، سؤالي هل يترتب علي في ذلك صوم أو فدية مقابل براءة ذمتي؟ أرشدوني جزاكم الله خير الجزاء.
ج3: إذا كانت البنت التي أعطيتها البندقية قد بلغت الحلم وقت إطلاقها النار بإكمال خمس عشرة سنة أو بالحيض أو بإنبات شعر العانة أو بإنزال المني عن شهوة أو احتلام- فعليها الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين ستين يوما، أما إن كانت غير بالغة فالكفارة عليك؛ لأنك فرطت بتسليمها البندقية وفيها الطلقة، أما الدية فالمرجع فيها إلى المحكمة إذا كانت لكم مطالبة بالدية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)