فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 361)
الفتوى رقم (21265)
س: إنني امرأة كنت قبل حوالي أربعة وعشرين عاما من هذا التاريخ حامل في الشهر التاسع، وتعلمون أن النساء في ذلك الوقت يقمن بأعمال كثيرة وكنت أقوم بتسوية كوم من التراب في غرفة بمنزلنا وعندي ثلاثة من أطفالي، ولما حسيت بالتعب والطفش من الأطفال قمت بحذف المسحاة على التراب بدون قصد مني، ثم رجعت علي العصا وضربتني ضربة خفيفة على بطني وبقيت بعد ذلك أسبوعا لم أحس بحركة الجنين، ثم وضعتها بنتا متوفية، وكان في رأسها تشوه، لا أعلم هل هو من ذلك أم تشوه خلقي، أفيدوني مأجورين: ماذا أعمل؟
وأنا امرأة كبيرة في السن وأعاني من مرض السكر ومن عملية في صدري، وقد رجعت مرة ثانية، ولدي موعد بالمستشفى لإعادة العملية، وأخرته من أجل أعرف هل علي شيء أم لا؟ وكيف طريقة عتق الرقبة؛ لأنني أرغب في العتق إذا علي شيء؟ جزاكم الله خيرا.
ج: يجب عليها الكفارة؛ لأنها متسببة في وفاتها، وكفارة القتل خطأ هي: عتق رقبة مؤمنة، فإذا لم تستطع فعليها صيام شهرين متتابعين ستين يوما، وإذا لم تقدر على الكفارة فإنها تبقى في ذمتها إلى أن تقدر عليها.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)