فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 479)
الفتوى رقم (15613)
س: توفي والدي رحمه الله في حادث مروري على طريق (مكة - الطائف) وكان معه بالحادث ثلاثة أطفال ووالدتي، حيث توفي في الحال الوالد وثلاثة أطفال، أما الوالدة فقد توفيت بعد وفاة الوالد بشهر ونصف، حيث تلقت العلاج في إحدى المستشفيات، لكن وافتها المنية متأثرة بجراحها بعد خروجها من المستشفى، وحيث كانت نسبة الخطأ على والدي 70% حسب تقرير الحوادث بالمرور لذا أطرح لسماحتكم هذه الأسئلة:
1- هل على والدي كفارة، وما هي؟ وهل هي على الميت أم على الحي؟
2 - إن كان هناك كفارة آمل تحديدها لي بالضبط؟
3 - إذا لزم والدي كفارة ما هي أفضل الكفارة: الصيام أم عتق رقبة أو إطعام المسكين؟
4 - نحن أربعة إخوان وأختان، هل الصيام يمكن أن يقسم بين الإخوة أم على واحد إن كان هناك كفارة؟
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)