فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 21 - ص: 480)
5 - إذا تطوع أحد الإخوان بالصيام كفارة عن الوالد هل يصوم شهرين متتالية للشخص الواحد ويرتاح لمدة معينة أم يجب عليه الاستمرار؟
6 - إذا نقض الصيام ككفارة لظروف مثل مرض أو تلقي علاج هل يجب إعادة الصيام من جديد؟
7 - بالنسبة للمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء هل تقضي ما تبقى من الصيام ككفارة أم لا، وماذا يجب عليها في هذه الحالة؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي: أولا: إذا كان الأمر كما ذكر وجب على والدك أربع كفارات بعدد من مات معه، والكفارة عن كل نفس هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.
ثانيا: يستحب لأولياء الميت الصيام عنه؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (¬1) » إذا لم يتيسر العتق.
ثالثا: يجوز لمن تبرع بالصيام عن وليه بأكثر من كفارة أن يصوم شهرين متتابعين ثم يرتاح مدة ثم يصوم الكفارة الثانية.
رابعا: يجب في الكفارة التتابع في الصيام، لكن لو عرض للمرأة نفاس
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الصوم (1952) ، صحيح مسلم الصيام (1147) ، سنن أبو داود الصوم (2400) ، مسند أحمد بن حنبل (6/69) .
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)