الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 22 - ص: 27)

قبل نزول سورة النور عملا بحكم التوراة، فلما نزلت آية النور لم يرجم بعدها.
ج 10: ثبت في شريعة الإسلام رجم من زنى، وهو محصن من الرجال والنساء قولا وفعلا، أما العمل فقد رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماعزا والغامدية واليهودي واليهودية لزنا هؤلاء وهم محصنون، وأما القول فقد ثبت من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب جلد مائة والرجم (¬1) » وثبت من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد - رضي الله عنهما - قالا: «كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقام رجل فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: اقض
¬__________
(¬1) أحمد 5 / 313، 317، 318، 320، 320 - 321، 327، ومسلم 3 / 1316 برقم (1690) ، وأبو داود 4 / 570 - 571 برقم (4415) ، والترمذي 4 / 41 برقم (1434) ، والنسائي في (فضائل القرآن) ص51، برقم (5) ، وابن ماجه 2 / 853 برقم (2550) ، والدارمي 2 / 181، والطحاوي في (شرح المعاني) 3 / 134، 138، وفي (المشكل) 1 / 92، وابن حبان 10 / 272، 273، 291 برقم (4425 - 4427، 4443) ، والطبري في (التفسير) 8 / 76، 77، 78، 79 برقم (8805 - 8807، 8810، 8811) ت: شاكر، والطبراني في (الأوسط) 2 / 83، 3 / 18 برقم (1162، 2023) ، والبيهقي 8 / 210، 222.