فتاوى اللجنة الدائمة - 1
فتاوى اللجنة الدائمة - 1
(ج: 22 - ص: 28)
بيننا بكتاب الله وأذن لي، قال: قل، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنا بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، ثم سألت رجالا من أهل العلم، فأخبروني أن على ابني مائة جلدة وتغريب عام، وعلى امرأته الرجم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله، المائة شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها (¬1) » ، متفق على صحته، وثبت العمل بذلك والقول به في عهد الخلفاء الراشدين دون نكير، فدل على أنه لم ينسخ، بل مجمع على ثبوته قبل أن يكون الخوارج والمعتزلة فكان خلاف من خالف بعد ذلك خروجا عن النص والإجماع، فقد ثبت عن ابن عباس - رضي الله
¬__________
(¬1) مالك 2 / 822، والشافعي في (المسند) 2 / 78 - 79، وفي (الرسالة) (ص / 248 - 250) فقرة رقم (691) ، وأحمد 4 / 115، 115 - 116، والبخاري 3 / 167، 175 - 176، 7 / 218 - 219، ومسلم 3 / 1324 - 1325 برقم (1697، 1698) ، وأبو داود 4 / 591 - 593 برقم (4445) ، والترمذي 4 / 39 - 40 برقم (1433) ، والنسائي 8 / 240 - 241، 241 - 242 برقم (5410، 5411) ، وابن ماجه 2 / 852 برقم (2549) ، والدارمي 2 / 177، وعبد الرزاق 7 / 310، 311 برقم (13309، 13310) ، وابن حبان 10 / 283 برقم (4437) ، والبيهقي 8 / 219.
- المجلد الأول (العقيدة 1)
- المجلد الثاني (العقيدة 2)
- المجلد الثالث (العقيدة 3)
- المجلد الرابع (التفسير)
- المجلد الخامس (الفقه - الطهارة)
- المجلد السادس (الصلاة 1)
- المجلد السابع (الصلاة 2)
- المجلد الثامن (الصلاة 3)
- المجلد التاسع (الجنائز والزكاة)
- المجلد العاشر (الزكاة والصيام)
- المجلد الحادي عشر (الحج والعمرة)
- المجلد الثاني عشر (الجهاد والحسبة)
- المجلد الثالث عشر (البيوع 1)
- المجلد الرابع عشر (البيوع 2)
- المجلد الخامس عشر (البيوع 3)
- المجلد السادس عشر (اللقطة - الوقف - الوصايا - الفرائض - العتق)
- المجلد السابع عشر (الحجاب والزينة)
- المجلد الثامن عشر (النكاح 1)
- المجلد التاسع عشر (النكاح 2)
- المجلد العشرون (الطلاق)
- المجلد الحادي والعشرون (الرضاع - الكفارات)
- المجلد الثاني والعشرون (الحدود - الذكاة والصيد)
- المجلد الثالث والعشرون (الأيمان - النذور - الإمامة)
- المجلد الرابع والعشرون (كتاب الجامع 1)
- المجلد الخامس والعشرون (كتاب الجامع 2)
- المجلد السادس والعشرون (كتاب الجامع 3)