الفقه

فتاوى اللجنة الدائمة - 1




فتاوى اللجنة الدائمة - 1

(ج: 22 - ص: 28)

بيننا بكتاب الله وأذن لي، قال: قل، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنا بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، ثم سألت رجالا من أهل العلم، فأخبروني أن على ابني مائة جلدة وتغريب عام، وعلى امرأته الرجم، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله، المائة شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها (¬1) » ، متفق على صحته، وثبت العمل بذلك والقول به في عهد الخلفاء الراشدين دون نكير، فدل على أنه لم ينسخ، بل مجمع على ثبوته قبل أن يكون الخوارج والمعتزلة فكان خلاف من خالف بعد ذلك خروجا عن النص والإجماع، فقد ثبت عن ابن عباس - رضي الله
¬__________
(¬1) مالك 2 / 822، والشافعي في (المسند) 2 / 78 - 79، وفي (الرسالة) (ص / 248 - 250) فقرة رقم (691) ، وأحمد 4 / 115، 115 - 116، والبخاري 3 / 167، 175 - 176، 7 / 218 - 219، ومسلم 3 / 1324 - 1325 برقم (1697، 1698) ، وأبو داود 4 / 591 - 593 برقم (4445) ، والترمذي 4 / 39 - 40 برقم (1433) ، والنسائي 8 / 240 - 241، 241 - 242 برقم (5410، 5411) ، وابن ماجه 2 / 852 برقم (2549) ، والدارمي 2 / 177، وعبد الرزاق 7 / 310، 311 برقم (13309، 13310) ، وابن حبان 10 / 283 برقم (4437) ، والبيهقي 8 / 219.